أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تحكير وقف والزيادة فيه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تحكير وقف والزيادة فيه
معلومات عن الفتوى: تحكير وقف والزيادة فيه
رقم الفتوى :
6473
عنوان الفتوى :
تحكير وقف والزيادة فيه
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رجل اشترى من ناظر وقف أنقاض بناء آيل للسقوط لا نفع فيه لجهة الوقف، وأنقاضا مطروحة على أرض الوقف بمبلغ دفعه للناظر ليصرفه فيما هو أنفع لجهة الوقف، ثم استأجر هذا المشترى تلك الأرض التى بها الأنقاض القائمة والمطروحة من ذلك الناظر مدة بأجرة قدرها عن كل سنة سبعمائة قرش على أن يدفع هذا المستأجر مقدما للناظر المذكور مائة ألف قرش يحسب فى كل سنة خمسمائة قرش ويدفع فى نهاية كل سنة مائتى قرش وقبض الناظر المؤجر مقدما من ذلك المستأجر مبلغ المائة ألف قرش المذكورة وآجره على ذلك وأذنه بالعمارة والبناء والإنشاء والتجديد والتعلى بذلك، على أن كل شىء بناه وعمره وأنشأه وجدده بذلك متى شاء كيفما يحب ويختار يكون له ملكا طلقا وخلوا وانتفاعا مستحق البقاء على الدوام والاستمرار، وأن يكون له حق القرار فى ذلك نظير الأجرة المذكورة وقبل ذلك منه لنفسه قبولا شرعيا، وبمقتضى ذلك أنشأ هذا المستأجر وعمر وبنى بالأرض المذكورة وصار له حق القرار فى ذلك، ثم مات بعد ذلك .
ونظرا لما طرأ على هذا البناء من الخلل الذى أوجب عمارته قام ورثة المستأجر المذكور يريدون عمارته وإعادته كما كان، فعارضهم المتولى الآن على هذا الوقف بطلب زيادة الأجر على ما استأجر به مورثهم من الناظر سلفه مدعيا زيادة أجر الأرض المذكورة على ما استأجر به المورث من الناظر الأول .
فهل لا يكون له معارضتهم بزيادة الأجرة أثناء المدة التى وقع فيها عقد الإيجار عليها .
حيث كانت أجرة المثل وقت العقد خصوصا وقد عجل المستأجر معظمها، ودفع فى نهاية كل سنة مضت منها مائتى قرش، واستمر على ذلك إلى أن مات ورثته من بعده كذلك، ودفعوا فى نهاية كل سنة بعد موت مورثهم مبلغ المائتى قرش المذكورة أفيدوا الجواب .
نص الجواب
الحمد لله
إن طريقة هذا العقد هى بعينها طريقة التحكير وإعطاء حق القرار لمدة طويلة .
ومقتضى الشرط فى أداء الأجرة إن الإجارة لمايتى سنة فإنه شرط أني دفع فى كل سنة مائتى قرش ويحسب مما عجل خمسمائة وقد اعتبرت الأجرة أجرة المثل، ومن المعلوم أن تعجيل مبلغ مائة ألف قرش ينتفع بها الوقف حيث عقد الإيجار له مدخل فى قيمة الأجرة .
وإنما عجله المعجل حذرا من الزيادة فى مستقبل المدة لو زاد أجر المثل .
وقد اعتبر ذلك عند العقد مصلحة للوقف ورضى به المتعاقدان .
فمتى صح هذا الاعتبار وصحت الإجارة لأجله ولزمت وقد بنى المستأجر وعمر لم يكن للناظر الحالى أن يطلب زيادة الأجر، ولو فرض أن أجر المثل زاد فى ذاته .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: